منتديــــــــــات كويـــــــــــست
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديــــــــــات كويـــــــــــست

منتدى ثقافي إجتماعي رياضي تجاري بناء لجمع ومناقشة المواضيع المهمة والمتنوعة ويمكنك الإعلان معنا مجانا عن أي شئ في قسم كويست الإعلاني
 
الرئيسيةغير حياتكأحدث الصورالتسجيلدخول
منتديات كويست ترحب بالأعضاء والزوار وتتمنى من الزوار التسجيل والإستفادة والمساهمة معنا
يمكنم الإعلان عن أي شئ مجانا في قسم كويست الإعلاني
آخر المواقع المضافة في قسم كويست الإعلاني هو موقع شاهد واربح www.profit53.ba7r.org دليل الرسمي لإضافة المنتديات وإشهارها مجانا http://alrasmi.ba7r.org

 

 التسويق الشبكي بين الشرع والتجريب مهم جدا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
quest
المدير HY941159
المدير HY941159
quest


ذكر عدد الرسائل : 168
العمل/الترفيه : كويست نت
المزاج : كويستي
النقاط : 205
تاريخ التسجيل : 05/11/2008

التسويق الشبكي بين الشرع والتجريب مهم جدا Empty
مُساهمةموضوع: التسويق الشبكي بين الشرع والتجريب مهم جدا   التسويق الشبكي بين الشرع والتجريب مهم جدا Icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 09, 2009 9:47 pm

الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على سيد المرسلين ، و بعد..
هذه رسالة مفيدة - بإذن الله - أبين فيها أمر التسويق الشبكي في شركة كويست العالمية بالنظر من عين الشرع وعين التجربة ، بعد دراستها نظريًا و ممارستها عمليًا . فأقول و بالله التوفيق :

إن الجدل القائم بهذا الشأن في المنتديات الفقهية ، بين مجوز و مانع و متوقف ، يرجع سببه إلى تقصير من كلا الطرفين ( أ- السائل ، ب- المجيب ) مع احترامي وتقديري للجميع .

أ‌- فالسائل غالبًا يكون واحدًا من الحالتين التاليتين :
1- مرشح جديد ، لم يفهم - و لا يمكن أن يفهم - كل تفاصيل العمل و دقائق أموره ، فيذهب إلى المفتي و يطرح العمل حسب فهمه و ظنه ، و لا يتمكن من الإجابة عن كل استفسارات المفتي و إشكالاته ؛ كما أن السائل في الغالب لا يتمتع بخلفية علمية شرعية تمكنه من مناقشة المفتي و مراجعته في بعض الاستدلالات و القياسات الفقهية ، و كل ذلك يؤدي في النهاية لأن تصل المعلومة غير كاملة للمفتي ، فيجيب بناءً على ما فهمه من الأمر ( و الفقه فرع عن التصور) .
2- مشترك قديم ، و كثير منهم يشتركون مع النوع السابق في نفس الأمور ، بالإضافة إلى أمر خطير ، و هو أن البعض منهم لا يتمتع بالنزاهة الكاملة و الحياد التام عند السؤال ، لأنه فقط يريد فتوى بالجواز ، فيبدي أمورًا و يخفي أمورًا ، حتى تكون الفتوى مفصلةً على مقاسه ، و في النهاية تكون الفتوى ناقصة لا تشمل كل نواحي المسألة ، و لا تحل كل إشكالاتها مما يعطي مجالاً للآخرين للطعن فيها أو الرد عليها . هذا إن كانت بالجواز، أما إن كانت بعدم الجواز، فإن البعض يخفيها و يتجاهلها، بل و يتهم المفتي بعدم الفهم، و يبحث عن آخر.

ب‌- أما المفتي فغالبًا ما يتسرع في الفتوى مقلدا لمن سبقه أو مكتفيًا بما ذكره السائل دون دراسة المسألة برويّة و النظر إليها من كل الزوايا ، بالإضافة إلى قلة الفقهاء المجتهدين ، و غياب العلماء الأفذاذ الذين يمتلكون أدوات الاجتهاد و التفريق ، و النظر الدقيق ، و البحث في المسائل المختلفة و المستجدة ، و تحرير الخلاف و الترجيح المستند إلى الأدلة الشرعية.

و أقول بناءً على ما سبق أن الحل يكمن في قول الله تعالى ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)..
ونقول للسائل : ( أنت إذا انضممت إلى هذا العمل و جلبت بعض المرشحين ، فستحرص على أن ترسلهم إلى من هو أعلم منك و أكثر تجربة منك في هذا المجال ، فيشرح لهم الأمر كاملاً و صحيحًا و بكل وضوح ، حتى تصل لهم الفكرة كاملة فيقتنعوا و ينضموا إليك ، هذا في شأن الدنيا ، و كذلك ينبغي أن يكون الأمر في شأن الدين ، فلا بد أن تعامل المفتى كأنه مرشح لك ، فترسله للمتخصص الخبير فيشرح له الأمر تمامًا ، فتكون الفتوى كذلك تامة مبنية على فهم كامل و واضح للمسألة من كل جوانبها) . ونقول له أيضًا ، ليس كل أئمة المساجد أو حتى أساتذة الجامعات فقهاء يصلحون للفتوى، لا سيما في أمور البيوع ، فإنها أصعب أنواع الفقه كما هو معلوم ، و أكثرها تعقيدًا و تفرّعًا ، و قد قال العلماء سابقَا ( إنّما الفقه البيوع) . وكذلك ينبغي على المفتين أن يتقوا الله و يرسلوا السائل إلى من هو أعلم وأخبر في أمور البيوع ، و لا يتصدروا للفتوى بعلم ناقص و خبرة ضحلة .

بعدما تقرر ما سبق ، نذكر الآن عامة أدلة من قال بالمنع و وجهة نظره في ذلك مع الإجابة عنها و الرد عليها:
) ملحوظة هامة : هذا الرد بمثابة مناقشة علمية و نقل لفتاوى مختلفة لأهل الاختصاص ، و ليس فتوى شرعية ، لأنني و إن كنت أدرس الفقه ، فإنني لست مفتيًا ، أو عالمًا(.


1- هذا العمل أكل لأموال الناس بالباطل لأن هذا النوع من البرامج لا يمكن أن ينمو إلاّ في وجود من يخسر لمصلحة من يربح ، سواء توقف النمو أم لم يتوقف ، و مآله إلى التوقف عندما يصل السوق إلى درجة التشبع من السلعة المباعة، فالخسارة وصف لازم للمستويات الأخيرة في جميع الأحوال، و بدونها لا يمكن تحقيق عمولات خيالية للمستويات العليا ، و الخاسرون هم الأغلبية الساحقة ، و الرابحون هم القلة ، أي أن القلة كسبوا مال الأكثرية بدون حق ، فما يربحه البعض هو ما يخسره البقية ، و هذا يسمى عند الاقتصاديين التعامل الصفري ؛ و هو التسويق الهرمي الذي حكم الغرب و أمريكا على وجه الخصوص بمنعه ، لمّا تبين ما فيه من التغرير و الخداع.
الرد: هناك فرق بين التسويق الهرمي ، و التسويق الشبكي ؛ فكما أن أمريكا و الغرب قد منعوا التسويق الهرمي ، فقد أجاز الجميع التسويق الشبكي ، و هناك فروقات كثيرة بين النوعين يعلمها أهل الاختصاص ، من أهمها أن التسويق الهرمي لا سلعة فيه ، إنما المشترك يدفع المال مقابل لا شئ ثم يحرص كل مشترك على جلب مشتركين آخرين للقيام بنفس الأمر مقابل عائد مادي يقل تدريجيًا بتتابع المستويات (الطبقات المتسلسلة في النظام الهرمي)، و هو بذلك أشبه بالمقامرة أو الميسر، و لا بيع فيه.

أما التسويق الشبكي ، فهو قائم على أساس الترويج و التسويق للمنتجات التي تبيعها الشركة ، مقابل استغناء الشركة عن أساليب الدعاية التقليدية عبر وسائل الإعلام المعروفة ، و تتحول تكاليف الدعاية و الإعلان إلى عمولات يكسبها الزبون ( المشترك) مقابل قيامه هو بالدعاية و التسويق . ثم إن كل مشترك جديد يدفع ثمن السلعة التي يشتريها و يستفيد منها ، و لا يمكن أن يتوقف النمو ما دامت هناك سلعة متجددة إلاّ إذا توقف المشتركون جميعًا عن الترويج و بالتالي لا يستحقون شيئًا . فما هو معيار الربح و الخسارة في هذا النظام ؟! و كيف نساوي بين من قام بالترويج و ربح منه بمَن اشترى سلعة و لم يروج ؟! و كيف نحدد مَن هو المستوى الأعلى و المستوى الأدنى ، إن كان كل مشترك هو بداية شبكته ؟!

2- السلعة في هذا النظام ليست إلاّ مجرد غطاء للتسويق الهرمي، لل****** على الشرع و القانون ، و جعل الممنوع جائزًا ؛ و الدليل على ذلك أن كل المشتركين لا يشترون السلعة لأجل السلعة ، بل فقط للاستفادة من أرباح الترويج و طمعًا في المكاسب الكبيرة، فتكون الشركة بذلك مروّجة لسلعتها بالغرر ( و هو بذل المال مقابل عوض يغلب على الظن عدم وجوده أو تحققه على النحو المرغوب) سواءً كانت السلعة ذات قيمة أم لا ، أو كانت تستحق سعرها أم لا ، و سواءً استفاد منها المشتري أم لا ، و لذلك فإن المشتري يغري المرشح الجديد بالعمولات الضخمة التي يمكن تحقيقها، مما يدفعه لشراء تلك السلعة ، و يتم التسلسل على هذا النحو ، فالعبرة بالغالب و هو طلب الكسب و ليس السلعة .

الرد : هذا المسألة بحاجة إلى وقفة متأنية ؛ لعدة أمور ، وهي:
أ‌- ينبغي أن يتم التعامل مع هذه المسألة على نحو من الخصوص ، أقصد بذلك أن نفرق بين الشركات بناءً على نوع المنتجات ، و هذا أمر نوافق عليه ، فالشركة التي تكون سلعتها بلا قيمة و لانفع ، نعلم من ذلك أنها فقط تسعى للربح و إغراء الآخرين به ، و ليست السلعة هي الأساس في عملية التسويق ، فنحكم بمنعها لهذه الشبهة ؛ أما الشركة التي تكون سلعتها ذات قيمة و نفع متحقق ، فلا نمنع تسويقها و الترويج لها إن توافرت شروط الجواز في بقية معاملات الشركة ؛ أمّا أن نعمم المنع لسبب خاص يمكن التفصيل فيه ، فهذا أمر لا نتفق فيه و لا نوافق عليه . و الذي يحدد ما إذا كانت السلعة ذات قيمةأم لا، هو الواقع و التجربة و المنطق السليم ، مع مراعاة التفاوت بين الأشخاص في حصول المنفعة و قدرها؛ فهي بذلك أمر نسبي ، لكن الحكم للغالب كما ذكرنا من قبل .

ب‌- تتميز كويست العالمية بأنها مجموعة من الشركات ، و لكل شركة مجموعة كبيرة و متنوعة من المنتجات ، وتتميز معظم هذه المنتجات بأنها لا تتوفر إلاّ عند الشركة فقط ، و قد أثبتت تجربتي الشخصية لسنوات و تجربة آلاف الأشخاص و عشرات الخبراء ، ناهيك عن بعض المنظمات العالمية و الحكومات الدولية تميز هذه المنتجات و جودتها ، و الرغبة فيها و الحاجة إليها ؛ كل ذلك يشعرنا بأن السلعة أو المنتج أمر أساسي عند هذه الشركة . و دليلي في ذلك أيضًا ، أنك إذا أخبرت شخصًا عن بعض هذه المنتجات رغب فيها و اشرأبّت نفسه إليها ، حتى قبل أن يعلم بمسألة التسويق و الأرباح الممكنة . فإذا أخبرته بمسألة العمولات و التسويق، زاده ذلك رغبة و اقتناعًا، فأين ما يمنع ذلك في الشرع ؟!

ت‌- حتى و إن كان الكسب و العمل في الترويج هو الدافع الأساسي للشراء ، و المنتج شئ ثانوي ، فما المانع الشرعي الجازم من ذلك أيضًا ، ما دامت السلعة ذات نفع و قيمة ، لا سيما و أن بعض منتجات كويست العالمية يمكن استثمارها بشكل فردي و الاستفادة منها على أوجه متعددة للكسب و الربح لا علاقة له بالتسويق الشبكي .

ث‌- مَن الذي له الحق في تحديد قيمة السلعة و الحكم بأنها تستحق هذا السعر أم لا ؟ و لقد امتنع النبي عليه الصلاة و السلام عن التسعير للتجّار مخافة أن يظلمهم غير أنه أمرهم بمراعاة حاجة الناس و نهى عن الغش و الاحتكار و تلقي الركبان ، و غيرها من البيوع المنهي عنها و المسطورة في كتب الحديث و الفقه ... خصوصًا أننا ذكرنا أن غالب هذه المنتجات لا مثيل لها نقارن عليه أو نسعر به ، مع العلم أيضًا أنه من خلال التجربة الشخصية ، فإن كثير من هذه الأسعار مناسبة جدا ، بل و منافسة لشبيهاتها في السوق ، و هذا من الأمور التي تُرغّب أكثر في اختيار شرائها من الشركة لا سواها ، و هذا الكلام يفاجئ الكثيرين خصوصًا مَن جعل هذا سببًا للمنع ، دون ان يخوض هذا العمل أو يعلم حقائق الأمور في هذه الشركة بالذات .

ج‌- هناك أمر آخر غاية في الأهمية ، لا يعلمه كثير من الناس سواء المفتين أو السائلين حتى من المشتركين أنفسهم و خاصة الجدد منهم ، و هو أن شركة كويست العالمية تمنح الجميع حرية الاختيار بين ثلاثة أمور و هي:

الأول:- الشراء دون الاشتراك في برنامج التسويق.
الثاني:- الاشتراك دون الشراء ( و من خلاله يستطيع المشترك القيام بعملية التسويق و الربح بشكل كامل دون الحاجة لشراء منتج، بشرط واحد وهو أن يرشح زبونًا واحدًا على الأقل يشتري دون أن يشترك وهو الحالة الأولى السابقة) .
الثالث:- الاشتراك و الشراء ( كما هو معلوم و مشهور).

وهذا يردّ على السبب الأساسي الذي يذكره القائلين بالمنع و هو أن الشركة ترغم الشخص على الشراء بإغرائه بالكسب المادي؛ و بذلك يزول الغرر المذكور ( بالطبع أنا أتكلم عن شركة كويست بشكل خاص ). و يردّ على سبب آخر للمنع أذكره في موضعه.

ح‌- أثبتت التجربة العامة أيضًا أن الشركات التي تتخذ السلعة ذريعةً للتسويق الهرمي ليس إلاّ، تنهار و تتبدد في غضون أشهر معدودة أو سنوات قليلة لأن الناس يكتشفون أن السلعة لا قيمة لها ، فلا يتمكنون من اقناع الآخرين بشئ لم يقتنعوا به هم أنفسهم ، كما أن تلك الشركات لا تهتم إلاّ بجمع الأموال و الربح الفاحش الذي تجنيه من وراء الناس دون تطويرٍ للمنتجات أو دعم للمسوّقين؛ و أكسب هذا الأمر الكثيرين خبرة و دراية جعلتهم لا يخدعون بمجرد فكرة التسويق و الربح الوفير ، و أصبح لديهم الوعي الكافي للتمييز بين الغث و السمين . أمّا شركة كويست فإنها توسعت و اشتهرت على مر تلك السنين ، و اجتذبت إليها الناس بمختلف طبقاتهم و ثقافاتهم ، بل و تبنت بعض الجهات ذات الثقل الدولي هذه الشركة و بعض منتجاتها ، و هذا يدل على الجديّة و النجاح ؛ و هذا واقع مشاهد يعلمه من يتابع سيرتها .

بناءً على ما سبق فإن المصلحة و المنفعة متحققة في ظل شركة كويست سواءً بشراء السلعة أو دون شرائها، و يتبين أن السلعة أيضًا مقصودة لذاتها ، فيزول الإشكال و يتبين الفرق بحمد الله.
3- هذا العمل وسيلة للكسب السريع دون جهد كبير ، و ذريعة للكسل و التقاعس عن العمل، و هدم للاقتصاد!!

الرد : هذا القول من أضعف الأقوال و أوهنها ، ذلك أنه لا ضابط لمعنى كلمة سريع ، و لا كلمة كبير، وما الضير في أن يكون الكسب سريعًا ؟ و ما المانع الشرعي من ذلك ؟ و مَن الذي يقدّر قيمة الجهد ؟ و مَن الذي اشترط أن يكون الجهد كبيرا لكسب المال قليلاً كان أم كثيرًا ؟ إنّ هذا من التكلّف و التعنّت المذموم ؛ بل إن الشرع رغب في الكسب و الربح دون حدود ما دام حلالاً ، فهو رزق ساقه الله ، و هو فضل الله يؤتيه من يشاء ، و الله ذو الفضل العظيم . فإن تبيّن أن هذا الرزق حلال، لم يُلتفت لمثل هذا الكلام، لأنه بغير دليل، قال تعالى ( قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق). أمّا مسألة الكسل و التقاعس، أيُسمّى إعالة البيوت و تلبية الاحتياجات و مكافحة الفقر كسلاً ؟! أيُعتبر الغنى و امتلاك الأعمال الخاصة و توظيف الناس فيها و فتح باب الرزق للآخرين و مساعدة الفقراء تقاعسًا ؟! إن الإنسان جُبل على البحث عن وسائل راحته و رفاهيته و تسهيل معيشته ، و ما قام فقه البيوع و المعاملات إلاّ على ترسيخ ذلك و تنظيمه ، فمن أين يأتي القائلون بهذا القول و ما مستندهم الشرعي له؟! ومع ذلك فإن مَن خاض غمار هذا العمل، يعلم يقينًا مدى الجهد المبذول لإنجازه ( خاصةَ في بدايته)، من ترشيح الآخرين و متابعة شركاء العمل و تدريبهم و دعمهم ، كما أن الشركة تنظم دائمًا دورات تدريبية متخصصة تساعد على مزاولة هذا النشاط و تطويره ؛ و كل ذلك يكلف مالاً و وقتًا ليس بالهين لا يعلمه إلاّ من جرّب ، فإن لم يكن هذا جهد ، فكيف يكون الجهد ؟! و إن لم يكن هذا عمل، فكيف تكون الأعمال؟! و هذا لا يمنع أن هناك من يكسب دون كل ذلك الجهد، لكنّه نادر، (والنادر لا حُكم له ( !!



4- أن شركات التسويق الشبكي تشترط على المشترك معها دفع مبلغ اشتراك دوري للاستمرار معها، و إلاّ ألغت موقعه، وهذا فيه ظلم و تغرير.

الرد : هذه المسألة أيضًا تحتاج إلى تخصيص ، ولا بد من التفصيل فيها ، لأن كثيرًا من الشركات التي تنتسب إلى التسويق الشبكي ، تجبر المشترك نفسه على الشراء من منتجاتها بشكل دوري كل ستة أشهر أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ، ليضمن استمراريته ، و نحن نوافق على منع ذلك و عدم جوازه لأن فيه استغلال للمشترك ، و ضمان الربح منه، حتى لو لم ينجح في الترويج للآخرين ، و هو ظلم و غرر ، و ليس من التسويق الشبكي في شئ . و هذا الأمر لا يوجد في شركة كويست العالمية ؛ بل إن الموقع الذي يقتنيه المشترك باقِ ببقاء الشركة ، و لذلك فإن الشركة تطلب من كل مشترك تحديد وريثه لضمان انتقال الموقع بأرباحه لذلك الوريث عند موت المشترك أو فقده للأهلية بسفه أو جنون أو غياب. أما بالنسبة للرسم السنوي الذي يجب دفعه ( 10 دولار) ، فإنه مقابل الموقع الالكتروني الذي تديره الشركة و تعتني به ( و هو موقع ضخم و مميز و يقوم على إدارته كادر كبير من المتخصصين و يتمتع بسهولة الاستخدام و السرية و الأمان ، و حائز على شهادات دولية من جهات مختصة ) و يتابع من خلاله المشترك أعماله مع الشركة ؛ و لا علاقة له بعملية التسويق أو احتساب العمولات و استحقاقها ، بل إن المشترك إن لم يدفعه لأي مدة كانت فإنه لا يفقد اشتراكه ، و لكن يتعذر عليه متابعة أعماله من خلال الموقع ، فهو إذًا رسم اشتراك منفصل عن عملية التسويق ، و يتعلق بشركة كويست نت ( إحدى شركات كويست العالمية )المعنية بمتابعة الموقع الالكتروني و تطويره . و لا يفقد المشترك موقعه و اشتراكه ( سواءً قام بالترويج أم لا ) إلاّ إذا اختار هو إلغائه ، أو أخلّ بشرط من الشروط القانونية في عقده مع الشركة؛ و لوائح عقد الاشتراك مع الشركة قانونية بحتة لا علاقة لها بالتسويق نفسه ، بل هي تقوم على تنظيم الحقوق بين الطرفين على النحو الذي نذكره في هذه الرسالة ، وللمشترك أن يطّلع عليه في أي وقت ، قبل أو بعد الموافقة عليه، في موقع الشركة الالكتروني .




5- المنتجات الذهبية و الفضية لهذه الشركة يتعذر فيها التقابض في المجلس ( يدًا بيد )، كما يمكن شراء بعضها مقسطًا ، و كلا الأمرين لا يجوز في الذهب و الفضة بنص حديث النبي عليه السلام .

الرد : هذا الأمر صحيح ، و هذا من البيوع الربوية المنهي عنها ، و قد كان عائقًا أساسيًا أمام هذا العمل مع الشركة لأنها كانت فقط تسوّق منتجات الذهب و الفضة و البلاتين التي أثارت جدلاً واسعًا ، و كان المخرج بأن تسوق البلاتين وحده (عند مَن فرق بينه و بين الذهب و الفضة ) ، مع أن بعض أهل العلم تبنى فتوى الشيخين ابن تيمية و ابن القيم بجواز كلتا المعاملتين في الذهب و الفضة إذا صيغت ( و هذا هو الحال مع منتجات كويست ) لكن قول الجمهور بعدم الجواز أرجح و أحوط و الله أعلم. أمّا الآن ، فبحمد الله أصبحت منتجات الشركة متعددة، بعد توسعها الكبير، و لا علاقة لها بالذهب والفضة على وجه الخصوص، كما أن الشركة ألغت نظام التقسيط فيهما،وهي تبحث حاليًا مسألة التقابض المباشر و إيجاد آليته ، و المخرج الشرعي الإسلامي لها ، تيسيرا على عملائها المسلمين.


6- ماذا لو اشترى أحد العملاء في شبكتك منتجًا ذهبيًا أو فضيًا على نحو غير مشروع ؟ تكون العمولة مالاً مشبوهًا .

الرد : ينبغي على المشترك المحيط بهذه المسألة أن يحذر شركائه منها و يدرأها ما استطاع ، أما إن لم يلتزم البعض بذلك ، أو كان المشتري غير مسلم ، فللمشترك الخيار في عمولته من تلك السلعة المبيعة، إمّا أن يطرحها من عمولته المستحقة و لا يستفيد منها إن ظن عدم حلّه ؛ أو أن يقبلها إن ظنّها حلالاً، لأن الجهة منفكّة كما هو مبيّن في كتب الفقه ، و عمولته من الشركة لا من أصل المبيع مباشرة ، لأنه لم يباشر هذا البيع و لم يُعن عليه ( و اتقوا الله ما استطعتم ) ؛ و على أيّ حال فهذه أيضًا مسألة خاصة لا يمنع لأجلها العمل إجمالاً ، خاصّةً إذا أمكن درؤها و تجنّبها . و كذلك الحال مع أي منتج تطرأ عليه شبهة الحرمة الشرعية .


7- يتضمن العمل في التسويق الشبكي بيعتان في بيعة و عقدان في عقد ، وهذا منهيّ عنه شرعًا ، ذلك أن المشترك لا بد أن يشتري فيتداخل عقدا البيع و السمسرة ؛ كما أن سعر السلعة للزبون الغير مشترك مختلف ( أغلى) من سعرها للمشترك .

الرد : ذكرنا سابقًا أن شركة كويست العالمية تمنح الشخص ثلاث خيارات ( كما في الرد الثاني/ج ) ، و بذلك يتبين أن هناك عقدان منفصلان ، عقد شراء منفصل ، و عقد اشتراك منفصل ، و هذا يعلمه من قام بعملية الشراء أو التسجيل لأي شخص من خلال الموقع الالكتروني للشركة . و بذلك تزول شبهة العقدين في عقد ؛ أما بالنسبة لاختلاف السعرين ، فهو لا يتعلق بمسألة العاجل و الآجل ، لأن السعر الذي يشتري به المشترك من خلال موقعه الخاص ، لا يطلع عليه غير المشترك، و هو بمثابة تخفيض و امتياز للمشترك ، بل إن الفارق في السعر يرجع للمرشِح المباشر للزبون الغير مشترك ؛ كما أن الزبون بإمكانه الاشتراك و الشراء بالسعر المخفض دون أن يلزمه التسويق كمشترك ، و بذلك لا يشكل هذا الأمر ذاك الفارق ، مع العلم بأن آراء العلماء تباينت في معنى و صور البيعتين في بيعة و بالتالي أحكامها و فروعها .
8- التعامل مع الشركة من قبيل الإجارة، و يجب أن تطبق عليه أحكامها، فلا بد من دفع العمولة فورًا ، أو تؤجل لأجل معلوم ، و لكن الشركة تشترط عددًا معينًا من الزبائن (النقاط) و بهيئة معينة ، دون تحديد أجل معلوم ، فهي إجارة إلى أجل مجهول ، و الجهالة في الإجارة غير جائزة .


9- التعامل مع الشركة من قبيل الجعالة ( السمسرة) ، و يجب أن تنطبق عليه أحكامها، و هذا غير حاصل ، لأن الجعل في الجعالة لا يتجزأ بتجزؤ العمل ، إذ الجاعل لا يستفيد إلاّ بتمام العمل ؛ لكن الشركة في هذه الحالة تستفيد من كل زبون ، في حين أن السمسار ( المشترك) لا تبدأ استفادته إلا عندما يبلغ عدد الزبائن ( النقاط) عددًا معيّنًا و بكيفية محددة ، و إن لم يكتمل ذلك العدد بتلك الكيفية، ضاع عليه عمله السابق . كما أن السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة، و في هذه الحالة فإن المسوّق نفسه (السمسار) يدفع أجرًا لكي يكون مسوّقًا، فحصل العكس.

الرد : إن التعامل مع شركة كويست في احتساب العمولات ليس عقد إجارة ، و لا عقد جعالة ؛ و بالتالي لا يمكن أن نطبق عليه أحكام الإجارة مطلقًا و لا الجعالة مطلقًا ، بالرغم من التشابه بين صورها ، و هذا أمر دقيق لا يتنبه إليه كثير من المانعين ؛ وذلك لأن الشركة لا تلزم المشترك بالعمل ، بل هو على الخيار في ذلك ، فكما أنه ليس أجيرًا للشركة ، فليس إلزامًا أن تحدد أجلاً زمنيًا لدفع العمولة ، بل يخضع للشروط المتفق عليها ما دامت غير محرّمة شرعًا. و كذلك فإن الشركة تمنح المشترك عمولة مقابل النقاط المحتسبة في شبكته سواءً كان هو الذي رشّح الزبائن الجدد أو أي مشترك آخر في شبكته ، و يحصل الجميع على نفس قيمة النقطة دون زيادةٍ أو نقصان ، فإن كان المشترك يحصل على عمولته من عمله المباشر أو عمل غيره، فلا يمكن أن نضبطها بضابط الجعالة ، بل يخضع كذلك للشروط المتفق عليها ما دامت غير محرمة شرعًا. أما مسألة أنه يدفع أجرًا لنفسه، فقد رددنا عليه سابقًا في الرد الثاني، بأن المشترك إما أنه يدفع ثمن سلعة يشتريها، أو رسم موقع يتابع عليه أعماله كما في الرد الرابع. إن صورة التعامل مع الشركة أشبه ما يكون بالهبة المشروطة، إن حاولنا تكييفها شرعيًّا؛ مستصحبين في ذلك الأصل في المعاملات (و هو الإباحة) و براءة الذمّة، حتى يثبت العكس.

10- الزبون واقع تحت رحمة الشركة في حساب العمولات المستحقة ، و لا يملك الرقابة على صحة الحساب ، الذي يتعقد و يزداد بتكاثر الزبائن .

الرد : إن الزبون ( المشترك) ليس واقعًا تحت رحمة الشركة ، لأن شروط الاشتراك و احتساب العمولات تم الاتفاق و التراضي عليها منذ البداية ، دون أي غش أو تدليس ، و هي شروط لا مانع شرعي يحظرها كما بيّنا سابقًا ، و بالتالي يلزم التقيد بها ، لقوله عليه الصلاة و السلام (المسلمون عند [و في رواية: على] شروطهم) ، و الشرط في شركة كويست على النحو التالي:
-التسجيل: و يتم تسجيل البيانات المطلوبة و دفع رسم الاشتراك (10$).
-التأهيل : و يتم بشراء منتج بقيمة نقطة(على الأقل) أو جلب زبون لا يشترك ( كما ذكرنا سابقًا).
-التفعيل: و يتم بترشيح زبونين على (الأقل) يكون أحدهما في مجموعة اليمين و الآخر في مجموعة اليسار ، وبذلك يكون المشترك مستحقًا لعمولات المبيعات المتحققة ضمن شبكته .

وكلما تتحقق 6 نقاط ، 3 منها في مجموعة اليمين ، و 3 في مجموعة اليسار ، تكون العمولة 250$ ، و هي غير مقيدة بزمن معيّن ، و تسمى (مرحلة) ، و يتم ادخار النقاط الزائدة في كلتا المجموعتين حتى يأتي ما يعادلها من العدد 3 أو مضاعفاته من النقاط ، و بعد كل 5 مراحل تكون السادسة غير محسوبة ، لاكتمال ما يسمى ( الدورة) ، و لكن يتم منح المشترك كوبونًا بقيمة (10 نقاط) ؛ يستطيع المشترك تجميع هذه الكوبونات من خلال تعدد الدورات و يشتري أي منتج من منتجات الشركة الخاصة بهذه الكوبونات (إن رغب في ذلك) و تتفاوت قيمتها في عدد النقاط.

وهناك حد أقصى للعمولات الاسبوعية يتراوح ما بين ( 3000$ و 15000$ ) وفقًا لشروط خاصة متعلقة بعدد المرشحين المباشرين للمشترك .



أما بالنسبة لاحتساب العمولات، فإن المشترك يستطيع متابعة نمو شبكته و احتساب عمولاته من خلال موقعه الالكتروني الخاص، و على مرّ السنين لم نسمع بمن اشتكى خطأً أو شك في عمولاته المستحقة، و لا نسمح باتهام شركة نزيهة بغير برهانٍ و لا دليل.

و أخيرًا ، فإن هذا العمل لا يمكن إنجازه و لا ضمان استمراريته إلاّ من خلال المتابعة المستمرة لأفراد الشبكة ، و التنسيق المستمر ، و التدريب المتواصل ، و تطوير الذات ، و إن نجح المشترك في ذلك ، فإنّ الدخل العائد من خلاله ، يمكّنه من تغيير مستوى حياته ، و مساعدة مَن حوله على تغيير حياتهم كذلك ، و هذا شئ نراه يومًا بعد يوم . فلا بد من التفريق بين شركة و شركة ، و منتج ومنتج ، و لا نسوي بين الصواب و الخطأ ، و الصالح و الفاسد ، و لا نعمم السوء على الكل ، و لا نغلق باب خيرٍ إن أمكن فتحه ، و إيجاد المخارج الشرعية للمشكلات التي يمكن حلّها ؛ و هذا هو مسلك الشرع في باب البيوع و المعاملات ، كما قرره أهل العلم .

راجيًا من الله تعالى أن تساعد هذه الرسالة على توضيح بعض الأمور الغامضة ، و فهم هذا العمل بشكل صحيح ، و الباب مفتوح دومًا للأخذ و الرد ، و البحث و المناقشة ، حتى نهتدي إلى الحق، و نتفق على كلمة سواء، على قدر المستطاع، راجين العدل و الإنصاف و طلب العلم وحسن النية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التسويق الشبكي بين الشرع والتجريب مهم جدا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفرق بين التسويق الالكتروني و التسويق الاسترتيجي
» من يساعدني في الدخول في التسويق الاكتروني
» دورة التجارة الالكترونية التسويق الالكترونى الـ SEO
» دورة التسويق الالكتروني الـ seo بشهادة معتمده من كامبريدج
» دعوة لحضور محاضرة مجانية فى التسويق الالكترونى والـ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديــــــــــات كويـــــــــــست :: منتدى كويست نت التجاري-
انتقل الى: